الفيض الكاشاني

358

مفاتيح الشرائع

لم يتفق فبعد التشريق للصحيح ، أو يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده . ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ، بالإجماع والمعتبرة ، ولو صامها ثم وجد الهدي قبل التلبس بالسبعة فله المضي على الصوم عند الأكثر ، لظاهر الآية وصريح الخبر ، خلافا للقواعد إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح ، لأنه مأمور في وقته وقد وجده فيجب ، والحلي أسقط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، ولا يخلو من قوة ، وان كان الاهداء مع التمكن منه في وقته أحوط ، وهو أفضل مطلقا بلا خلاف ، للخبر . 399 - مفتاح [ أحكام هدي القران ] المشهور أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه ، وله ابداله والتصرف فيه قبل الاشعار وبعده ما لم يسقه ، خلافا لجماعة بعد الاشعار ، للصحيح : عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه . قال : ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها ، وان كان أشعرها نحرها ( 1 ) . وان ساقه وجب نحره بمنى ان كان الإحرام للحج ، وبفناء الكعبة بالحزورة ( 2 ) ان كان للعمرة ، بالنص والإجماع ، ولو هلك لم يجب إقامة بدله الا أن يكون مضمونا كالكفارة بلا خلاف للصحاح ، منها عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب . قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره ، وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 131 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 123 . ( 2 ) على وزن قسورة ، موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين معروف .